.................................................................................................
______________________________________________________
عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعاً فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصّته ، وإن كان لكلّ إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم» (١).
وفيه أوّلاً : أنّها ضعيفة السند من جهات ، فإنّ طريق الصدوق إلى العيّاشي فيه مظفّر بن جعفر العلوي شيخ الصدوق ولم يوثّق ، ومجرّد الشيخوخة لا تكفي في الوثاقة كما مرّ مراراً ، مضافاً إلى اشتمال السند على عدّة من الضعفاء والمجاهيل كسهل بن زياد ومنصور بن العبّاس وإسماعيل بن سهل.
وأمّا محمد بن نصير فهو وإن كان مردّداً بين النميري الغير الموثّق ، بل الكذّاب الذي لم يسمح بعض وكلاء الإمام (عليه السلام) بالدخول عليه ، وبين الكشّي الثقة ، وقد استظهر الأردبيلي أنّه الأوّل ، ولكن الظاهر أنّه الثاني ، لأنّ الكشّي يقول في أوّل رجاله هكذا : ٩ محمّد بن مسعود العيّاشي وأبو عمرو بن عبد العزيز قالا حدّثنا محمّد بن نصير (٢). فالكشّي هو بنفسه والعياشي يرويان معاً عن محمّد بن نصير ، وبما أنّ الكشّي المزبور لا يروي إلّا عن محمّد بن نصير الكشّي فيظهر من ذلك أنّ العيّاشي أيضاً يروي عنه لا عن النميري كما لا يخفى. فلا نناقش في الرواية من هذه الجهة ، وإنّما الخدش من جهات اخرى حسبما عرفت.
وثانياً : بأنّها أخصّ من المدّعى ، إذ مفادها عدم الوجوب فيما إذا كان لهم أقلّ من رأس كامل ، لا ما إذا كان بقدر رأس أو أزيد ، كما لو كان عبيد ثلاثة بين اثنين ، فإنّ لكلّ واحد عبد ونصف ، فيزيد على الرأس ، فيجب الفطرة حينئذٍ ، فلا تدلّ على عدم الوجوب مطلقاً.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٦٥ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٨ ح ١.
(٢) رجال الكشي : ٥ / ٩.