ولا فرق في كونه عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة (١) وغيرها ، وإن كان حصول (*) وقت الوجوب في نوبة أحدهما ، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض.
______________________________________________________
وإن كان أحدهما موسراً دون الآخر وجبت عليه بمقدار حصّته ، فإنّ ذلك مقتضى التقسيط المستفاد من الوجوب على المجموع حسبما عرفت في الصورة السابقة أعني : فرض يسار المعيلين ضرورة عدم احتمال كون الوجوب المتعلّق بأحدهما منوطاً بتعلّق التكليف بالآخر أو مشروطاً بامتثاله ، ومن ثمّ لو لم يخرج الآخر عصياناً أو نسياناً لم يسقط التكليف عن هذا في حصّته قطعاً.
وعلى الجملة : المعيل المتعدّد محكوم بالإخراج عن العيال كالواحد بمقتضى الإطلاق ، ومرجعه إلى جعل الوجوب على المجموع ، وبما أنّ كلّاً منهما نصف المجموع فهو محكوم بإخراج نصف الصاع من غير أن يكون هذا التكليف منوطاً بتكليف الآخر أو امتثاله ، فإذا سقط عن الآخر لمكان العسر لم يسقط عن هذا.
وهذا نظير باب الضمانات ، فلو غصب المال شخصان مجتمعاً فبطبيعة الحال يكون كلّ واحد منهما ضامناً للنصف من غير أن يكون مشروطاً لا بضمان الآخر للنصف الآخر ولا بأدائه ، فإنّ ذلك نتيجة التقسيط المتحصّل من تعلّق الضمان بالمجموع.
(١) أي المقاسمة بين المالكين في خدمة العبد بأن يكون شهراً مثلاً عند هذا وشهراً عند الآخر أو أقلّ أو أكثر حسبما اتّفقا عليه.
هذا ، وقد تقدّم في الضيف أنّ العبرة في وجوب الزكاة بصدق العيلولة في
__________________
(*) لا يبعد الوجوب على من حصل في نوبته.