.................................................................................................
______________________________________________________
قال في الحدائق بعد ذكر هذه الأقوال : إنّ صاحب المدارك إنّما اختار الخمسة لما يراه من اختصاص النصوص الصحيحة على مسلكه الذي يعبّر عنها صاحب الحدائق بالأصل الفاسد بهذه الخمسة ثمّ اعترض عليه بما لفظه : وكان الواجب عليه أن يعدّ الذرة أيضاً ، لصحّة الخبر ، ولعلّه لم يقف عليه (١).
أقول : من المحتمل جدّاً بل لعلّه الظاهر أنّ صاحب المدارك لم يعتبر هذه الرواية (٢) صحيحة ، ولذلك لم يذكرها ، والوجه فيه أنّها مرويّة عن أبي عبد الرحمن الحذّاء ، وصاحب الحدائق يرى أنّ المكنّى بهذه الكنية اسمه أيّوب ابن عطيّة وهو ثقة ، ولكنّه غير واضح ، فإنّ أيّوب بن عطيّة وإن كان ثقة ومكني بهذه الكنية إلّا أنّه لم يثبت إرادته من هذه الرواية ، ضرورة عدم انحصار هذه الكنية به ، ومن الجائز أن يراد به شخص آخر مكنّى بهذه الكنية ، كما قد تشهد به رواية الشيخ الصدوق لها بعين السند والمتن ولكن سمّاه بالحسن الحذّاء (٣) ، فيظهر منه أنّ المراد بأبي عبد الرحمن في هذه الرواية هو الحسن الحذّاء وهو رجل مجهول ، إذ لا يحتمل التعدّد بأن يروي الراوي بهذا السند للصدوق عن شخص وللشيخ عن شخص آخر. ومع التنازل فلا أقلّ من احتمال الاتّحاد فتصبح الرواية ضعيفة وتسقط عن صلاحيّة الاستدلال.
ومن القريب جدّاً أنّ صاحب المدارك لم يلتفت إلى ذلك ولأجله لم يذكرها.
نعم ، كان عليه أن يضيف اللبن ، لوروده في صحيحة زرارة وابن مسكان جميعاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذّون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره» (٤).
__________________
(١) الحدائق ١٢ : ٢٨٢.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٣٥ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٠.
(٣) علل الشرائع : ٣٩٠ / ١.
(٤) الوسائل ٩ : ٣٤٣ / أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ١.