.................................................................................................
______________________________________________________
وهي وإن اشتملت على الأربعة ولكنّها مذكورة في كلام الراوي دون الإمام (عليه السلام) ، ولا نظر فيه إلى الانحصار ، إذ السؤال عن المقدار لا عن ذي المقدار ، فهي محمولة على المثال ، وغايته إجزاء الإخراج عن أحد هذه الأربعة كما هو المتسالم عليه بين الفقهاء ، وأمّا الحصر فلا يستفاد منها بوجه.
الثانية : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك إلى أن قال : عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» (١).
وهي أيضاً مخدوشة بعدم إمكان العمل بها ، لعدم كفاية نصف الصاع بلا إشكال ، فهي محمولة على التقيّة جزماً ، حيث إنّ عثمان هو الذي أحدث هذه البدعة واكتفى في الحنطة بنصف الصاع كما أُشير إليه في بعض النصوص المتقدِّمة.
والتفكيك بين القيد والمقيّد بحمل المقدار على التقيّة دون ذي المقدار كما ترى. فهي إذن لا تدلّ على الحصر أيضاً.
نعم ، في بعض الروايات الضعيفة دلالة على الحصر ، مثل : ما روي عن عبد الله بن سنان مرسلاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن صدقة الفطرة «قال : عن كلّ رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، والحرّ والمملوك والغني والفقير ، كلّ من ضممت إليك ، عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب» (٢).
ولكنّها من أجل الإرسال غير صالحة للاستدلال وإن تمّت دلالتها.
وعلى الجملة : فلم ترد الأربعة في أيّ رواية معتبرة. نعم ، ذكر مجموعها في روايات متفرّقة :
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٣٦ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١١.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٣٠ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١٢.