.................................................................................................
______________________________________________________
فيه ، ومعه كيف يمكن الحكم بكفايته وإن لم يكن مصداقاً للقوت الغالب؟! وعليه ، فيدور الأمر بين الوجهين الآخرين ، أعني : تقييد كلّ من الدليلين بالآخر لتكون النتيجة لزوم أحد الخمسة بشرط كونه من القوت الغالب ، أو الأخذ بإطلاق الطائفة الثانية وحمل الطائفة الأُولى على المثال فيكتفي بمطلق القوت الغالب من أيّ جنس كان من غير خصوصيّة للخمسة وإنّما ذكرت من باب المثال.
والظاهر أنّ الثاني هو الأقرب وأنّ الاعتبار بالقوت الغالب ، سواء أكان من أحد الخمسة أم لا ، كما ذهب إليه المشهور.
ويدلّنا عليه :
أوّلاً : ذكر اللبن في هذه الصحيحة الذي ليس هو من أحد الخمسة ، فيعلم أنّه لا خصوصيّة لها وأنّ نصوصها لم تكن في مقام الحصر بل في مقام المثال لمطلق القوت الشامل لمثل اللبن ونحوه.
وثانياً : أنّه قد ذكر في بعض الأخبار السابقة الأقط فقط لأصحاب الإبل والبقر والغنم ، أفيحتمل أن يكون الأقط بخصوصه واجباً عليهم بحيث لا يجزئ عنهم بقيّة الأجناس من الحنطة والشعير ونحوهما؟ لا شكّ أن هذا مقطوع العدم ، فليس التخصيص بالذكر إلّا من أجل أنّه القوت الغالب عندهم ، لكثرة وجوده لديهم ، فيعلم أنّ العبرة بهذا العنوان من غير خصوصيّة للأفراد وأنّ ذكرها في الروايات ليس إلّا من باب المثال وبيان الصغرى لتلك الكبرى.
وثالثاً : ما أسلفناك قريباً من أنّ هاتيك الخمسة لم تذكر مجتمعة ولا في رواية واحدة معتبرة ، وإنّما ذكرت متفرّقة متشتّتة وكان التخصيص بها نتيجة الجمع بين الأخبار المختلفة بعد ضمّ بعضها إلى بعض كما تقدّم. وهذا كما ترى كاشف قطعي عن أنّ الروايات الواردة في هذه الأجناس لم تكن في مقام الحصر ،