.................................................................................................
______________________________________________________
أنّها صحيحة بطريق الصدوق ، لصحّة طريقه إلى عاصم بن حميد.
كما أنّها صريحة الدلالة على المطلوب.
ولكن قد تعارضها صحيحة ابن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك زمام الحياء وانقباض ، فنعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة؟ «فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، وإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه ، وما ينبغي له أن يستحيي ممّا فرض الله ، إنّما هي فريضة الله له فلا يستحيي منها» (١).
ويندفع : بأنّ ذيلها أعني قوله (عليه السلام) «وما ينبغي» المذكور في باب ٥٧ غير قابل للتصديق ، إذ كون الزكاة فريضة على الدافع لا يستلزم عدم استحياء القابض ، وإنّما يستوجب اللوم لو كانت فريضة على المستحيي نفسه لا على شخص آخر ، كيف؟! وهي أوساخ الأموال كما صرّح به في الأخبار ، ففي قبولها نوع من المهانة والذلّ كما عبّر به في صحيحة أبي بصير المتقدّمة ، ومن هنا مُنعت عن بني هاشم وعوّضوا عنها بالخمس إجلالاً لهم وترفيعاً لشأنهم.
وعلى الجملة : جعل حكم على شخص فريضة أو سنّة لا ينافي استحياء الآخر ، فإنّ المتعة سنّة مؤكّدة ومع ذلك يستحيي الشريف من تعريض ابنته الباركة للتمتّع بها ، فمضمون الصحيح لا يمكن الالتزام به ، ولا بدّ من ردّ علمه إلى أهله.
وأمّا الصدر أعني قوله في الجواب : «إذا كانت» فلا يخلو أيضاً عن شيء بعد ذهاب الأصحاب إلى الجواز ، بل عليه الإجماع كما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣١٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٨ ح ٢ ، وأورد ذيلها في ص ٣١٣ ب ٥٧ ح ١.