بل لو اقتضت المصلحة (١) التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز (*) ،
______________________________________________________
وقد حمله صاحب الوسائل تارةً : على عدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق.
وهو كما ترى مخالف لفرض الفقر المذكور في كلام السائل.
وأُخرى : على عدم وجوب الإخفاء.
وهو خلاف الظاهر جدّاً ، بعيد عن سياق الكلام كما لا يخفى.
وربّما يجمع بينها وبين صحيحة أبي بصير بالحمل على الكراهة ، لصراحة تلك في الجواز وظهور هذه في المنع ، فيرفع اليد عن ظاهر أحدهما بصريح الآخر ، فإن تمّ ذلك ، وإلّا فلا ريب في تقديم الاولى أعني : صحيحة أبي بصير إذ الثانية شاذّة مهجورة لا عامل بها ، فلا تنهض للمقاومة بإزاء الرواية المشهورة المجمع عليها بين الأصحاب ، فتأمّل.
ومع الغضّ عن ذلك وتسليم استقرار المعارضة فغايته تساقط الصحيحتين ، فيرجع بعدئذٍ إلى إطلاقات الأدلّة القاضية بعدم اعتبار الإعلام كما عرفت.
(١) الفرع الثاني : جواز التصريح كذباً بعدم كونها زكاة لو اقتضت المصلحة ذلك ، كأن يقول : إنّ هذا دين اقترضته منك سابقاً وقد نسيته أنت ، ونحو ذلك. ولكن هذا لم يظهر له أي وجه ، فإنّ مجرّد وجود المصلحة من ملاحظة احترام المؤمن وعدم الإذلال به أو ترتّب المنفعة لا يسوّغ ارتكاب الكذب الذي هو من الكبائر ما لم تبلغ المصلحة حدّ الإلزام والوجوب بحيث يكون أقوى ملاكاً من مفسدة الكذب ، ولا سيّما بعد إمكان التورية بناءً على جوازها في غير مورد الضرورة أيضاً كما هو الصحيح.
__________________
(*) جواز الكذب في أمثال المقام لا يخلو من إشكال بل منع. نعم ، لا بأس بالتورية.