إذا لم يقصد القابض عنواناً آخر (*) (١) غير الزكاة ، بل قصد مجرّد التملّك.
______________________________________________________
(١) الفرع الثالث : اعتبار عدم قصد القابض عنواناً آخر مغايراً للزكاة.
ويقع الكلام تارةً في الصغرى وأُخرى في الكبرى.
أمّا الصغرى : فالظاهر أنّها غير معقولة ولا يمكن فرضها في المقام إلّا نادراً ، إذ بعد أن أخبر الدافع ولو كذباً بعدم كون المدفوع زكاةً وقد قبضه الفقير بانياً على هذا الاعتقاد فكيف يمكنه القبض والحال هذه بعنوان الزكاة أو بعنوان مطلق التملّك الجامع لها والقابل للانطباق عليها؟! فإنّه منافٍ للاعتقاد المزبور ، بل لا يمكنه إلّا قصد العنوان المغاير من هدية ونحوها.
اللهمّ إلّا أن يحتمل كذب المخبر ولم يعتقد بصدقه فيمكنه حينئذٍ عدم قصد العنوان الآخر ، ولكنّه فرض نادر كما عرفت ، بل لعلّه خارج عن محلّ الكلام كما لا يخفى.
وأمّا الكبرى : فلا عبرة بقصد القابض أبداً ، وإنّما الاعتبار بقصد الدافع الذي هو المكلّف بالزكاة ، فإنّها وظيفة له لا للفقير القابض ، إذ لا شأن له عدا أنّه مورد ومصرف لها ، ومن الواضح أنّ الدفع إليه ليس من قبيل المعاملات ليحتاج إلى قبول منه عن قصد وورود القصدين على محلّ واحد ، فلو دفع بقصد البيع وقبض بقصد الإجارة بطل ، أمّا لو دفع في المقام بقصد الزكاة وقبض الفقير بقصد الوفاء عن دَينٍ تخيّل له عليه صحّ وبرئت ذمّة الدافع عن الزكاة بلا إشكال.
والسرّ ما عرفت من أنّ المناط في القصد صدوره ممّن هو موظّف بالزكاة ، وليس إلّا الدافع ، ولا أثر لقصد القابض بوجه ، ومن ثمّ صحّ الاحتساب زكاةً
__________________
(*) لا أثر لقصد القابض في أمثال المقام.