.................................................................................................
______________________________________________________
دلّت عليه جملة من الأخبار :
منها : صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، قال : سألته عن الفطرة ، كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ «قال : صاع بصاع النبيّ (صلّى الله عليه وآله)» (١).
وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : يعطى أصحاب الإبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً» (٢).
وصحيحة محمّد بن عيسى : «... عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، وعن عيالك أيضاً» (٣) ، ونحوها غيرها.
ولكن بإزائها عدّة من الأخبار ، وفيها المعتبرة ، وهي على طائفتين :
الأُولى : ما دلّت على كفاية نصف الصاع في خصوص الحنطة :
كصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقة الفطرة «فقال : على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد» ، ونحوها صحيحة عبد الله ابن سنان ، غير أنّه زاد : «أو صاع من شعير» (٤).
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن صدقة الفطرة «قال : صاع من تمر ، أو نصف صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والتمر أحبّ إليّ» (٥).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٣٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٣٣ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٢.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٣٤ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٦.
(٤) الوسائل ٩ : ٣٣٦ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٢.
(٥) الوسائل ٩ : ٣٣٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٥.