.................................................................................................
______________________________________________________
لإسناد ذلك إلى معاوية أيضاً (١) ، وقد عرفت عدم التنافي بين الإسناد إليه تارةً وإلى عثمان اخرى.
الطائفة الثانية : ما تضمّنت أنّه نصف الصاع في غير الحنطة أيضاً ، إمّا هي مع الشعير أو سائر الأجناس ما عدا التمر والزبيب.
فمن الأوّل : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في حديث «قالا : فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ رأس ، وإن لم يعط تمراً فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء» (٢).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك إلى أن قال : عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» (٣).
ومن الثاني : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : «الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزئ عنه القمح والعدس والسلت والذرة ، نصف صاع من ذلك كلّه ، أو صاع من تمر أو زبيب» (٤).
وقد حمل الشيخ (قدس سره) هذه الروايات بأجمعها على التقيّة (٥).
ولم يظهر له أيّ وجه ، إذ لم ينقل قول من العامّة بكفاية نصف الصاع في غير الحنطة ، وإنّما خلافهم معنا فيها فقط تبعاً منهم لمعاوية وعثمان كما سمعته من النصوص المتقدّمة ، فلم يكن مضمونها موافقاً للعامّة كي تحمل على التقيّة.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٣٥ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٠.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٣٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٤.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٣٦ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١١.
(٤) الوسائل ٩ : ٣٣٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٣.
(٥) التهذيب ٤ : ٨٢.