.................................................................................................
______________________________________________________
نعم ، يختصّ هذا البيان بالعين الشخصيّة ولا يعمّ احتساب الدين ، فلو كان له دين على الفقير فاحتسبه زكاةً ثمّ انكشف غناه بطل الاحتساب ، إذ الدين كلّي موطنه الذمّة ، فلا يقبل العزل الذي هو من شؤون الأعيان الشخصيّة ، فلا معنى للارتجاع حينئذٍ كما هو ظاهر.
هذا كلّه مع بقاء العين.
وأمّا مع تلفها عند القابض ، فهل يضمنها الدافع أو القابض ، أمّ أنّ هناك تفصيلاً؟
الذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ الدافع إمّا أن يكون قد جدّ واجتهد وفحص عن حال الفقير وجرى في تشخيص الفقر على الطريقة العقلائيّة والموازين الشرعيّة ، وأُخرى قصّر وفرّط في المقدّمات ولم يسلك تلك الموازين المقرّرة.
فعلى الأوّل : لا ضمان عليه وإن صدق معه الإتلاف ، سواء أكان القابض عالماً أم جاهلاً ، وذلك من وجهين :
أحدهما : أنّ الدافع المكلّف بأداء الزكاة له الولاية على تطبيقها حيثما شاء كما تقدّم ، فهو إذن ولي على المال ، ولا ينبغي التأمّل في أنّ الولي الغير المقصّر في أداء وظيفته أمين لا يضمن بشيء ، كما هو الحال في الأولياء على الأيتام والصغار والمجانين والقاصرين والغائبين ، أو على الأوقاف ، وكذا الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله في تصدّي تقسيم الزكوات مثلاً وإيصالها إلى محالّها ، فإنّ شيئاً من هؤلاء لا يضمنون لو انكشف الخلاف بعد بذل جهدهم ، فلو قامت البيّنة مثلاً لدى الحاكم الشرعي على فقر زيد فدفع إليه الزكاة ثمّ انكشف غناه ، أو باع الولي مال اليتيم معتقداً بحسب الموازين غبطته وصلاحه وبعد يوم ارتفعت القيمة السوقيّة ارتفاعاً فاحشاً ، لم يكن ضامناً يقيناً ، وإلّا لما استقرّ حجر على حجر ، ولما قام للمسلمين سوق كما لا يخفى.
وعلى الجملة : فالدافع ولي ، والولي القائم بوظيفته لا ضمان عليه فينتج بعد