.................................................................................................
______________________________________________________
عنها بالصحيحة لو كان الراوي عمرو بن أبي نصر لا أبي بصير حسبما عرفت.
وأمّا الدلالة فالإمعان في قوله (عليه السلام) : «إذن يظلم قوماً آخرين حقوقهم» الذي هو بمثابة التعليل يرشدنا إلى جواز الصرف في مطلق العتق في حدّ نفسه عكس ما يدّعيه المستدلّ من الاختصاص غير أنّ فيه إضاعة لحقّ الآخرين ، فكان مرجوحاً لأجل الابتلاء بالمزاحم ، وراجحاً بعد وجود مزاحم أقوى وهو كون العبد في شدّة ، كيف؟! ولو كان الصرف المزبور ممنوعاً في حدّ ذاته لاستند المنع إليه أي إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع المزاحم ، ولم يكن موقع للتعليل ولا للتفصيل بين الشدّة وعدمها. إذن فالرواية على خلاف المطلوب أدلّ كما لا يخفى ، فتدبّر جيّداً.
وكيفما كان ، فلا حاجة إلى الاستناد إلى هذه الرواية الضعيفة بعد كون الآية الشريفة صريحة في جواز صرف الزكاة في الرقاب ، ووضوح كون العبد تحت الشدّة هو الفرد البارز بل القدر المتيقّن منها.
ويستدلّ له في الصنف الثالث وهو مطلق عتق العبد شريطة عدم وجود المستحقّ بموثّقة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عزّ وجلّ أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ «قال : نعم ، لا بأس بذلك» إلخ (١).
ويندفع : بعدم دلالتها على اختصاص الصرف بعدم وجدان مصرف آخر للزكاة كما هو المدّعى فإنّ هذا القيد إنّما ذكر في كلام السائل دون الإمام (عليه السلام) ليدلّ على الحصر ، ومن البيّن أنّ المورد لا يخصّص الوارد. إذن فلا مانع من التمسّك بإطلاق الآية الدالّة على جواز الصرف في مطلق الرقاب.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٩٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٢.