.................................................................................................
______________________________________________________
والمتحصّل ممّا تقدّم : انّ القول الأوّل المنسوب إلى المشهور لا يمكن المساعدة عليه.
وأمّا القول الثاني المنسوب إلى المحقّق في مختصر النافع وإلى العلّامة في التذكرة (١) فيستدلّ له بما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم (عليه السلام) : «فقال : الفقراء هم الذين إلى أن قال : (وَفِي الرِّقابِ) : قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفّرون وهم مؤمنون ، فجعل الله لهم منهما في الصدقات ليكفّر عنهم» (٢).
ولكنّها ضعيفة السند بالإرسال كما تقدّم. هذا أوّلا.
وثانياً : إنّ مفاد الرواية جواز صرف الزكاة في مطلق الكفّارة وإن لم تكن هي العتق كما يفصح عنه قوله : «وفي قتل الصيد في الحرم» فإنّ من الواضح أنّ كفّارته بدنة لا عتق الرقبة ، ولا قائل بهذه التوسعة بالضرورة ، فظاهر الرواية لا قائل به ، وخصوص العتق لا تدلّ عليه الرواية.
هذا ، ومقتضى القاعدة عدم الجواز ، إذ الظاهر من قوله تعالى (وَفِي الرِّقابِ) وكذلك الأخبار المتضمّنة لهذا السهم هو صرف الزكاة في العتق ، وهو يتحقّق بأحد نحوين :
إمّا بالصرف في العتق مباشرةً بأن يُشترى بها عبد فتبدّل الزكاة به ثمّ يعتق ، والقدر المتيقّن عبد في شدّة كما تقدّم.
أو بالصرف في الانعتاق بأن يؤدّى بها مال الكتابة فيترتّب عليه الانعتاق قهراً حسبما مرّ.
__________________
(١) المختصر النافع : ٥٩ ، التذكرة ٥ : ٢٥٥.
(٢) الوسائل ٩ : ٢١١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٩.