.................................................................................................
______________________________________________________
ويردّه مضافاً إلى ضعف السند ، لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب المشيخة ـ : أنّ الدلالة أيضاً قاصرة ، لتوقّفها على أن يكون مورد السؤال جواز أخذ الزكاة لأداء الدين مع كونه واجداً لقوت عياله ، وليس كذلك ، فإنّ هذه الجهة أمرٌ مسكوت عنه بتاتاً سؤالاً وجواباً ، وإنّما الذي يرتكز عليه السؤال هو أنّه هل يقضي دينه بما عنده ويتقبّل الصدقة ، أو أنّه يصرفه في النفقة وينتظر اليسار ولو باستقراض المال لأداء ما عليه؟ فالسؤال مسوق لتقديم أيٍّ من الأمرين المزبورين من غير نظر إلى الاستفادة من الزكاة لتسديد الدين بوجه.
والذي يكشف عنه بوضوح خلوّ الرواية عن افتراض كونه مالكاً لمئونة السنة ، لانطباقها حتّى على من كان مالكاً لقوت شهر أو شهرين فقط الذي هو فقير حينئذٍ قطعاً ، ومع ذلك حكم عليه بتسديد الدين وتقديمه على الصرف في المئونة.
وملخّص الكلام : أنّه لا دليل على اعتبار الفقر الشرعي في الغارم ، بل يكفيه عجزه عن أداء دينه حسبما عرفت.
بل يمكن أن يقال : إنّ أداء الدين من مئونة السنة فإنّها بمعنى الحاجة وهو منها ، بل قد يكون أهمّها ، فإذا لم يكن لديه ما يفي بالأداء كان فقيراً شرعاً وإن كان مالكاً لقوت سنته فيحقّ له حينئذٍ أخذ الزكاة (١).
وكيفما كان ، فإذا كان عاجزاً فعلاً عن الأداء ولكنّه قادر عليه بالتكسّب فهل يجوز إعطاؤه من سهم الغارمين؟
الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان الدين حالاً ومطالباً به ، وبين ما إذا كان مؤجّلاً بأجلٍ يمكنه تحصيل المال قبل حلوله أو كان حالاً ولكنّه غير مطالب.
__________________
(١) وعلى هذا يكون عطف الغارمين على الفقراء من عطف الخاصّ على العامّ ، فلاحظ.