.................................................................................................
______________________________________________________
الشرط لكي يلزم الغارم المزبور بصرف قوته في سدّ دينه ليصبح فقيراً ثمّ يأخذ الزكاة باعتبار الفقر ، فلما ذا لا يأخذها من أوّل الأمر؟! وهذا الوجه كما ترى استحساني محض ولا حاجة إليه ، بل يكفينا ما عرفت من عدم الدليل على هذا الشرط ، فهو مدفوع بإطلاقات الأدلّة من الآية المباركة وكذلك الروايات الشريفة ، كقوله (عليه السلام) في موثّقة الحسين ابن علوان المتقدّمة : «يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة» حيث إنّها لم تتقيّد بالفقر وإن لم يكن بدّ من تقييدها بالعجز كما تقدّم ، بل يمكن أن يقال بظهورها بمقتضى المقابلة بين الفقير والغارم في الكتاب والسنّة في عدم الاشتراط ، فكما لا يعتبر الفقر في سائر السهام فكذا في سهم الغارمين.
ودعوى كونه من عطف الخاصّ على العام كما ترى ، فإنّه خلاف ظاهر المقابلة لا يصار إليه من غير نصب القرينة.
نعم ، هناك رواية واحدة ربّما يستظهر منها اعتبار الفقر ، وهي ما أورده ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله (عليها السلام) عن الرجل منّا يكون عنده الشيء يتسلّغ (يتبلّغ) به وعليه دين ، أيطعمه عياله حتّى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه ، أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان وشدّة المكاسب ، أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة؟ «قال : يقضي بما عنده ويقبل الصدقة» الحديث (١).
فقد يتوهّم دلالتها على أنّ من له مال يفي بمئونته وعليه دين فإنّه يصرفه في أداء دينه ليصبح فقيراً وبعدئذٍ يحقّ له أخذ الزكاة ، وليس له أخذها ابتداءً ، لعدم كونه فقيراً آن ذاك.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٩٧ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٧ ح ١ ، مستطرفات السرائر : ٧٨ / ٦.