.................................................................................................
______________________________________________________
الغارمين في الآية والمستدينين في الرواية هم الصارفون للدين في الأُمور المباحة من النفقة وغيرها ، دون المصروفة في سبيل الأُمور المحرّمة من القمار وشرب الخمر ونحوهما.
وفيه : أنّ هذه الدعوى عهدة إثباتها على مدّعيها ، فإنّها غير بيّنة ولا مبيّنة ، ولا سيّما فيما إذا كان الغارم تائباً نادماً كما لا يخفى.
ورابعةً : بجملة من الأخبار :
منها : رواية محمّد بن سليمان الواردة في تفسير قوله تعالى (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) (١) «قال (عليه السلام) : نعم ، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، فإن كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلّ فلا شيء له على الإمام» إلخ (٢).
قال في المدارك على ما حكاه عنه في الحدائق (٣) بعد نقل الرواية ما لفظه : فإنّا لم نقف عليها مستندة في شيء من الأُصول. واعترض عليه في الحدائق بأنّها موجودة في الكافي ، وتبعه المحقّق الهمداني (قدس سره) قائلاً : ليس لنا أصل أوثق من الكافي (٤). ثمّ اعتذرا عنه بعدم ظفره عليها في الباب المناسب وهو باب الزكاة ، وإنّما هي موجودة في باب الدين ولم يطّلع عليها.
ولكنّك خبير بأنّ الاعتراض في غير محلّه ، إذ هو لم ينكر أصل الوجود ، بل وجودها مستندة ، حيث قال : لم نقف عليها مستندة. وهو كذلك ، فإنّ الكافي
__________________
(١) التوبة ٩ : ٦٠.
(٢) الوسائل ١٨ : ٣٣٦ / أبواب الدين ب ٩ ح ٣ ، الكافي ٥ : ٩٣ / ٥.
(٣) الحدائق ١٢ : ١٩١.
(٤) مصباح الفقيه ١٣ : ٥٦٠.