.................................................................................................
______________________________________________________
رواها مرسلة عن رجل من أهل الجزيرة.
وكيفما كان ، فالرواية مرسلة وغير صالحة للاستدلال بها وإن كانت الدلالة تامّة ، إلّا على مسلك الانجبار بعمل المشهور ، ولا نقول به.
ومنها : ما رواه في الكافي بإسناده عن صباح بن سيّابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أيّما مؤمن أو مسلم مات وترك دَيناً لم يكن في فسادٍ ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه» إلخ (١).
وهي ضعيفة السند ، فإنّ صباح بن سيّابة مجهول لا توثيق له.
ومنها : رواية علي بن إبراهيم عن العالم (عليه السلام) : «... والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات» إلخ (٢).
وفيه : أنّ الدلالة وإن كانت ظاهرة لكن السند ضعيف ، لأنّ الفصل بين علي ابن إبراهيم وبين العالم الذي هو كناية عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) كثير لا يمكن روايته عنه بلا واسطة ، لاختلاف الطبقة ، فلا جرم تكون الرواية مرسلة.
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عارف فاضل توفّي وترك عليه ديناً قد ابتلي به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ «قال : نعم» (٣).
وفيه : أنّ القيود مذكورة في كلام السائل دون الإمام (عليه السلام) ،
__________________
(١) الكافي ١ : ٤٠٧ / ٧.
(٢) الوسائل ٩ : ٢١١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٩.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٩٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦ ح ١.