ولا فرق ظاهرا في صدق مسّ القرآن عرفا بين كون الممسوس جزءا منضمّا إلى سائر أجزاء القرآن التامّ وبين عدمه ، لأنّ القرآن بحسب الظاهر اسم للطبيعة الصادقة على الكلّ والبعض.
هذا ، مع أنّ المنهي عنه في الأخبار إنّما هو مسّ جزء القرآن لا مجموعه ، لأنّ هذا هو المتعارف من المسّ ، وليس انضمام أجزاء القرآن بعضها ببعض في وجوده الكتبي من مقوّمات جزئيّته.
وكون المنهي عنه في الموارد الخاصّة جزءا من القرآن المكتوب لا يوجب تخصيص الحكم به.
نعم ، صدق القرآن أو جزئه على الإطلاق على الكلمة التي وجدت من كاتبها بقصد كتابة القرآن من دون أن ينضمّ إليها ما يمحّضها للقرآنية إشكال ، خصوصا مع إعراض كاتبها عن قصده ، ولا سيّما مع إلحاق ما يخرجها من صلاحيّة الجزئيّة للقرآن ، ولكنّ الصدق عرفا في الفرض الأوّل وعدمه في الفرض الأخير غير بعيد ، وفي الصورة الثانية تأمّل ، والله العالم.
ولا تختصّ حرمة المسّ بالكفّ ، بل تعمّ سائر الجسد ، لإطلاق الأدلّة.
وخصّها بعضهم (١) بما تحلّه الحياة.
وهو حسن بالنسبة إلى الشعر الذي لا يعدّ عرفا من توابع الجسد
__________________
(١) الشهيد الثاني في روض الجنان : ٤٩ ـ ٥٠.