وفيه : أنّه إن كان عذره المسوّغ للمسح على الجبيرة تضرّره من نزعها وتعذّر إيصال الماء إلى ما تحتها بدون النزع لا تضرّره من نفس الغسل من حيث هو ، فلا مجال لتوهّم عدم الوجوب على قول الشيخ ، لأنّ بطلان ظنّه لا يوجب عجزه عن الوضوء الصحيح بعد الكشف.
وإن كان عذره تضرّره من نفس الغسل ، فلا مجال لتوهّم الإعادة ببقاء عذره المسوّغ بعد الكشف أيضا كقبلة.
وقيل تفريعا على القول بعدم وجوب الإعادة : لو ظهر سبق البرء ولمّا يعلم به حين الوضوء ، اتّجه الإعادة (١).
وفيه : أنّه مبني على كون ظنّ الضرر أو خوفه حال الوضوء طريقا لإحراز موضوع الحكم حتى تندرج المسألة بذلك في موضوع من أدّى تكليفه بالطريق الظاهري فانكشف خلافه ، الذي تحقّق في محلّه أنّ الأقوى فيه الإعادة ، إلّا أنّ في كون المسألة من هذا القبيل تأمّلا ، إذ لا يبعد أن يكون ظنّ الضرر بل خوفه بنفسه عذرا واقعيّا في حقّه ، فتكليفه الواقعي حال الوضوء لم يكن إلّا الوضوء الناقص ، فالمسألة في غاية الإشكال تحتاج إلى مزيد تتّبع وتأمّل ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، والله العالم.
المسألة (السادسة : لا يجوز) ولا يجزئ (أن يتولّى) شيئا من (وضوئه غيره) لأنّه المخاطب بفعله ، وظاهر الخطاب وجوب إيجاد
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٤٩ ، وانظر : جواهر الكلام ٢ : ٣١١.