ومرسلة محمّد بن أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل؟ قال : «نعم» (١) وفيه : أنّ حمل هاتين الروايتين على إرادة ما لو نوى الغسل عند إحاطة الماء بالبدن وجريانه بعيد ، فلا بدّ من حملهما على ما لا ينافي أدلّة الترتيب ، بل الظاهر عدم كون الروايتين مسوقتين إلّا لبيان كفاية المطر عن الماء ، فلا يجوز التشبّث بإطلاقهما لإثبات المطلوب ، والله العالم.
وهل يشترط في صحّة الغسل بنوعيه إزالة النجاسة عن محالّ الغسل عينيّة أو حكميّة قبل الشروع في أصل الغسل ، أو يعتبر جريان ماء الغسل على محلّ طاهر ، فيكفي إزالتها قبل غسل المحلّ الذي هي فيه ، أو يعتبر عدم بقائه نجسا بعد الغسل ، فيكتفى بغسل واحد لهما ، أو يفرق في ذلك بين الاغتسال في الماء الكثير وما إذا كانت في آخر العضو وبين غيرهما ، فيكتفى بالغسل الواحد لهما في الأوّلين ، أو أنّه لا يشترط شيء من ذلك. نعم ، يعتبر أن لا تمنع عين النجاسة وصول الماء إلى البشرة فيكتفى به وإن بقي المحلّ نجسا؟ وجوه بل أقوال كما في الجواهر (٢) ، أوجهها : الثاني ، وهو اعتبار طهارة المحلّ حين غسله ، كما يدلّ عليه الأخبار المستفيضة الواردة في كيفيّة الغسل ، الآمرة بغسل الفرج واليدين قبل الغسل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤ ـ ٧ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٤.
(٢) جواهر الكلام ٣ : ٢٠١ ـ ٢٠٢.