الغسل أيضا غسل حقيقة ، واتّصاله بسابقه يمنعه من الانفراد لا من حصول الطبيعة في ضمنه ، التي هي مناط الامتثال.
ألا ترى أنّ جزء الخطّ خطّ حقيقة ، وليس فردا منه بانفراده ما لم ينفصل عن سابقه ، فكونه جزءا من سابقه يمنع من حصول الترتيب بين الغسلات وأجزائها ، فما نحن فيه من قبيل ما لو أمر المولى عبده بغسل يده اليسرى عقيب اليمنى ، لا ما لو أمر بغسلها مطلقا ، وبينهما فرق بيّن.
المسألة (الثانية : الموالاة واجبة) في الجملة إجماعا محصّلا ومنقولا ، كما في الجواهر (١) ، وفي طهارة شيخنا المرتضى قدسسره : إجماعا مستفيضا بل محقّقا (٢). (وهي) لغة وعرفا : متابعة الأفعال وتعاقب بعضها لبعض غير منقطع عنه بفصل يعتدّ به عرفا ، أو بتخلّل ما ينافيه.
ولكنّ الأقوى الأشهر بل المشهور : أنّ الموالاة المعتبرة في الوضوء (أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ) جميع (ما تقدّمه).
وعن الإسكافي : قبل أن يجفّ شيء ممّا تقدّمه (٣).
وعن الحلّي وغيره قبل أن يجفّ العضو المتلو لما يغسله (٤).
__________________
(١) جواهر الكلام ٢ : ٢٥٢.
(٢) كتاب الطهارة : ١٣٣.
(٣) حكاه عنه الشهيد في الذكرى : ٩١ ، وكما في مدارك الأحكام ١ : ٢٢٩.
(٤) حكاه عنه وعن السيّد المرتضى وابني حمزة وزهرة ، العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٣٤ ، المسألة ٨٢ ، وانظر : السرائر ١ : ١٠١ ، ومسائل الناصريّات : ١٢٦ ، المسألة ٣٣ ، والوسيلة : ٥٠ ، والغنية : ٥٩.