وأمّا الحسنة : ففيها أوّلا : أنّها منصرفة عن الجماع الذي لا يتحقّق فيه الإنزال ، لكونه من الأفراد النادرة.
وثانيا : أنّ الجنابة التي لا ينقيها ماء الدنيا غير الجنابة التي هي موضوع مسألتنا ، أعني الحالة المانعة من الدخول في العبادات المشروطة بالطهور ، كيف! ولو كان المراد منها تلك الجنابة ، لدلّت الرواية على بطلان الغسل الواقع عقيبها وعدم ترتّب الأثر المقصود منه عليه ، فتأمّل. (ولا يجب الغسل بوطي البهيمة) في القبل والدّبر (إذا لم ينزل) كما عن المشهور (١) ، للأصل السالم عن المعارض.
وقيل : يجب ، بل عن ظاهر صوم المبسوط (٢) والعبارة المحكيّة (٣) عن المرتضى رحمهالله دعوى عدم الخلاف فيه.
واستدلّ له : بجميع الأدلّة المتقدّمة لوجوبه بوطي الغلام ، عدا حسنة الحضرمي.
وقد عرفت ما في جميعها من الضعف ، والله العالم بحقائق أحكامه.
(تفريع : الغسل) من الجنابة وغيرها (يجب على الكافر عند حصول سببه) مقدّمة للواجبات المشروطة بالطهور ، كما يجب على
__________________
(١) نسبه إليه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١٢ ، وصاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٦.
(٢) الحاكي له العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٦٨ ، المسألة ١١٢.
(٣) الحاكي له العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٦٨ ، المسألة ١١٢.