يصلح وجها لحسن الاحتراز ، فلا يدلّ على الحرمة.
ولو سلّم ظهورها في الحرمة ، يرفع اليد عنه بما عرفت.
ثمّ إنّ مقتضى ظاهر الرواية السابقة : كراهة المسّ على غير المتوضّئ أيضا ، فلا يبعد الالتزام به وإن كان الأصحاب بحسب الظاهر لا يقولون بذلك ، ولكنّ الأمر سهل. (و) منها : (النوم حتى يغتسل أو يتوضّأ) على المشهور ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليها.
ويدلّ عليها ـ مضافا إلى ذلك ـ صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال : «إنّ الله يتوفّى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البليّة إذا فرغ فليغتسل» (١).
ويدلّ عليها أيضا ما عن الصدوق في العلل بسنده عن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهمالسلام ، قال : «لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلّا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد» (٢).
وهذه الرواية ظاهرها الحرمة ، ولكنّه يتعيّن حملها على الكراهة ، جمعا بينها وبين الأخبار المصرّحة بالكراهة والرخصة.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٢ ـ ١١٣٧ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٤.
(٢) علل الشرائع : ٢٩٥ (الباب ٢٣٠) ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.