حكم ما لو تردّدت بين ما عدا الظهر من صلوات يومه من هذه الرواية ، فكيف مع تصريح الإمام عليهالسلام بذلك!؟ والله العالم. (وكذا) يعيد صلاتين على تقدير اختلافهما عددا ، وصلاة واحدة على تقدير عدمه (لو صلّى بطهارة ثمّ أحدث وجدّد طهارة ثمّ صلّى اخرى وذكر) بعدها (أنّه أخلّ بواجب من إحدى الطهارتين) لما عرفت في الفرع السبق ، خلافا للشيخ وغيره (١) ممّن سبقت الإشارة إليه ، فالتزموا بوجوب إعادة الصلاتين مطلقا ، اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على مورد النصّ. (ولو صلّى الخمس بطهارات خمس وتيقّن أنّه أحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد) بناء على ما تقدّم من الاكتفاء بالواحدة عمّا في الذمّة (ثلاث فرائض ثلاثا) للمغرب ، لاحتمال كون الحدث عقيب الطهارة التي صلّى بها المغرب (واثنتين) للصبح ، لاحتمال كونه في الصبح (وأربعا) مطلقة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء.
هذا إذا كان حاضرا ، وإن كان مسافرا ، يصلّي ثلاثا للمغرب ، واثنتين مطلقة مردّدة بين الصلوات الباقية ، وينوي الاحتياط في الجميع بمعنى أنّه يقصد في كلّ من تلك الصلوات امتثال الأمر الواقعي الذي علم تنجّزه عليه إجمالا على تقدير كونها هي الصلاة التي فاتت منه.
ويستفاد كفاية الاثنتين أو الأربع المطلقة عن الفائتة المردّدة بين الثنائيّات والرباعيّات من الروايتين المتقدّمتين بالتقريب المتقدّم ، وقد
__________________
(١) انظر المصادر في الهامش (٢) من ص ٢١٥.