المستبعد [في] (١) العادة والطبائع أن يخرج المنيّ من الإنسان ولا يجد له شهوة ولا لذّة (٢). انتهى.
وفرض السائل كون الخارج منيّا لا ينافي إرادة تشخيص ماهيّته بذكر أوصافه المختصّة به في طيّ الجواب بحيث ينحسم به مادّة الإشكال في موارد الاشتباه.
هذا ، مع أنّه حكى في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر أنّه قال في سؤاله : فيخرج منه الشيء (٣) ، فعلى هذا يكون الأمر أهون ، وعلى تقدير تسليم ظهوره في إرادة التقييد فلا بدّ من صرفه عن هذا الظاهر بقرينة الأدلّة المتقدّمة.
وكيف كان فقد نسب (٤) إلى العلماء في المقام أقوال متكثّرة :
فعن بعضهم : اعتبار اجتماع الأوصاف الثلاثة السابقة ، وكفايتها في الحكم بالجنابة ، كظاهر المتن وغيره وصريح بعض متأخّري المتأخّرين.
وعن ظاهر بعضهم : اعتبار كون رائحته كرائحة الطلع والعجين رطبا ، وبياض البيض جافّا مع الأوصاف السابقة.
وعن ظاهر بعض : الاكتفاء بالدفق والشهوة.
وعن بعض آخر : الاكتفاء بالدفق وفتور البدن.
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة والحجريّة : من. والمثبت من المصدر.
(٢) التهذيب ١ : ١٢٠ ذيل الحديث ٣١٧.
(٣) الوسائل ، ذيل الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الجنابة.
(٤) انظر : جواهر الكلام ٣ : ٨ ـ ٩.