وقد يناقش في التعليل بأنّه إن حصل له القطع بالوصول ، لم يبق محلّ للاحتياط ، لأنّه فرع الاحتمال ، وإن لم يحصل له القطع ، يجب ، إلّا أن يقال : إنّ الاستظهار حكمة لتشريع الحكم ، لا أنّه علّة لنفس الفعل ، أو يقال : إنّ المستحبّ إنّما هو غسله بالتحريك حتى لا يبقى مجال للشكّ الطارئ في أثناء العمل ، الموجب لكلفة إعادة الفعل ، أو لتزلزل النفس ، لا أنّه يستحبّ التحريك بعد القطع بحصول الغسل.
ويدلّ على الاستحباب ـ مضافا إلى ما ذكر من الاستظهار ـ رواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الخاتم إذا اغتسلت ، قال : «حوّله من مكانه» وقال : «في الوضوء تديره ، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة» (١) بحملها ـ بقرينة نفي الإعادة ـ على الخاتم الواسع.
ويحتمل قويّا أن يكون نفي الإعادة من جهة كون الشكّ بعد الفراغ وإن كان في شمول القاعدة لمثل الفرض كلام سيجيء التعرّض لتحقيقه إن شاء الله.
ولعلّ احتمال إرادة الاستحباب من الرواية وكونه منسوبا إلى مذهب فقهائنا يكفي في إثبات استحبابه مسامحة.
تكملة : لو شكّ في أصل وجود الحاجب لا في حاجبيّة الموجود ، لا يجب عليه الفحص ، بل لا يعتدّ بشكّه ويبني على عدمه ، للأصل ، بل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥ ـ ١٤ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.