كان خارج الماء فارتمس فيه ارتماسة واحدة ، ولذا ربما يستشكل في صحّة الغسل لو نواه وهو في الماء.
ولكنّ الأظهر كفايته خصوصا على تقدير خروج معظم أعضائه من الماء ، لأنّ المعتبر في ماهيّة الغسل ـ على ما يتفاهم من النصوص والفتاوى ـ ليس إلّا غسل الجسد إمّا مرتّبا أو برمسه في الماء ، ولا يتوقّف حصول هذه الطبيعة على خروجه من الماء قبل الرمس ، بل كما يتحقّق غسل الجسد بإيجاد الارتماس ابتداء كذلك يتحقّق ببقائه مرتمسا ، فله البناء على وقوع البقاء مرتمسا امتثالا للأمر المتعلّق بطبيعة الغسل ، نظير ما لو أمر بالمشي على الأرض أو إكرام زيد أو غسل الثوب أو غير ذلك من الأفعال ، فإنّه وإن انسبق إلى الذهن انسباقا بدويّا إرادة إيجاد هذه الأفعال ابتداء من الأمر المتعلّق بها ولكنّه بعد الالتفات إلى أنّ مدلول الطبيعة ليس إلّا إرادة حصول هذه الأفعال لا حدوثه ، وأنّ الاستمرار على هذه الأفعال كإيجادها ابتداء ممّا يتحقّق به هذه الطبائع ، يعلم كفاية الاستمرار عليها في امتثال الأمر المتعلّق بها ، وعدم توقّفه على إيجادها ابتداء ، وإنّما ينسبق إلى الذهن خصوص الإيجاد الابتدائي لبعض المناسبات المغروسة في الذهن ، المقتضية للصرف لا على وجه يتقيّد به المراد والموضوع الذي تعلّق به الطلب ، كما لا يخفى على من تأمّل في نظائر المقام.
ولا تتوقّف صحّة الغسل لو نواه وهو في الماء على تحريك الأعضاء بعد النيّة حتى يتفرّد الفرد الذي يقع امتثالا للأمر المتعلّق بالطبيعة عن غيره ، لأنّ المدار في تحقّق الامتثال على حصول الطبيعة بقصد