والاكتفاء بغسله للصلاة ونحوها وغير ذلك من الآثار الشرعيّة الثابتة للمنيّ ، وأمّا لو قلنا بأنّه لا يفهم من هذه الأخبار إلّا وجوب الغسل تعبّدا ، فيشكل ترتيب سائر الآثار عليه ، لمخالفتها للقواعد الشرعيّة ، كما لا يخفى.
تنبيه : لو شكّ في أصل خروج البلل أو علم بخروج بلل ليس بمنيّ ولكنّه احتمل استصحابه لأجزاء المنيّ ، لم يعد غسله ، للأصل.
ولا يعمّه أخبار الباب ، لظهورها في إرادة ما لو رأى بللا مردّدا بين كونه من بقيّة المنيّ السابق أو شيئا آخر ، لا في مثل الفرض ، بل المتبادر منها ما إذا كان البلل مشتبها لذاته ، لا ما اشتبه عليه لظلمة ونحوها بحيث لو اختبره تبيّن حاله ، فالمرجع في هذه الصورة أيضا استصحاب الطهارة ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، بل لا يبعد دعوى شمول الأخبار لها ، والله العالم.
المسألة (الثانية : إذا غسل بعض أعضائه) بقصد غسل الجنابة (ثمّ أحدث) بالحدث الأصغر (قيل : يعيد الغسل من رأس) كما عن الهداية والفقيه والمبسوط ، وعن جملة من المتأخّرين ومتأخّريهم اختياره (١) ، بل عن المحقّق الثاني في حاشية الألفيّة نسبته إلى الأكثر (٢).
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ١٣١ ، وانظر : الهداية : ٩٦ ، والفقيه ١ : ٤٩ ، والمبسوط ١ : ٢٩ ـ ٣٠.
(٢) كما في جواهر الكلام ٣ : ١٣١ ، وانظر : حاشية المحقّق الكركي على الألفيّة (المطبوعة مع المقاصد العليّة) : ٦٩.