الفرد الأفضل أوجب تأكّد الطلب الإلزامي بالنسبة إليه. وحصول الطبيعة في ضمن فرد آخر لا يقتضي إلّا ارتفاع الإلزام بإيجاد الطبيعة ، وأمّا ارتفاع محبوبيّة إيجادها في ضمن هذا الفرد لإحراز ما فيها من المصلحة بعد فرض إمكان تداركها فلا ، بل العقل قاض في مثل الفرض ببقاء مرتبة من الطلب مقتضية لحسن إيجاد الفعل بداعي الامتثال ، كيف! وقد أشرنا في بعض المباحث السابقة إلى إمكان القول بأنّ مقتضى القاعدة مشروعيّة الإعادة للإجادة (١) ، إلّا أن يدلّ دليل خاصّ على خلافها. وتمام الكلام في محلّه.
ويكفي في إثبات جواز الإعادة عقلا : وروده شرعا ، كإعادة المنفرد صلاته جماعة.
والحاصل : أنّه لا مقتضي لطرح الرواية المعتبرة أو تأويلها خصوصا في الحكم المستحبّي ، وليس مفادها جواز قطع الصلاة وإعادة الوضوء حتى يزاحمها دليل حرمة القطع ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأخبار : كفاية مطلق التسمية.
وعن المصنّف رحمهالله في المعتبر أنّه لو اقتصر على ذكر اسم الله ، أتى بالمستحبّ (٢).
ولكن ربّما يدّعى انصراف الأخبار إلى لفظ «بسم الله» فذكره بالخصوص أحوط ، بل وأحوط منه قول : بسم الله الرحمن الرحيم ،
__________________
(١) ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة : للإجارة. والظاهر هو ما أثبتناه.
(٢) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٥٤ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٦٥.