هي حجّة معتمدة ، وعلى تقدير تسليم ضعف سندها فهو منجبر بعمل الأصحاب ونقل إجماعهم عليه ، إذ الظاهر أنّ عمدة مستند القول بالحرمة التي نقل عليها الإجماع ليست إلّا الموثّقة.
وأمّا الأخبار الدالّة على الجواز فلا تصلح لمعارضتها بعد إعراض الأصحاب عنها وقصور أسانيدها ، فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهله ، أو حملها على بعض جهات التأويل وإن بعدت ، وعلى تقدير صلاحيّتها للمعارضة فالمتعيّن في مثل المقام هو الأخذ بالترجيح لا الجمع ، لعرائه عن الشاهد ، وقد عرفت أنّ العمل بالموثّقة أرجح.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الرواية وغيرها من الأدلّة : عدم اختصاص الحكم بلفظة «الله» بل يعمّ كلّ اسم من أسمائه سبحانه وتعالى ، المختصّة به تعالى ، من أيّ لغة كانت.
وكون المتعارف في أزمنة الأئمّة عليهمالسلام نقش لفظ خاصّ على الدينار والدرهم لا يقتضي قصر الحكم عليه ، خصوصا مع وضوح مناطه ، بل المتبادر من اسم الله تعالى في الرواية ـ ولو لأجل وضوح المناسبة بين الحكم وموضوعه ـ مطلق ما أنبأ عن الذات المقدّسة ، سواء كان بالوضع أو بانضمام القيود والقرائن ، فيعمّ الأوصاف المختصّة والمشتركة ، بل مطلق الألفاظ العامّة ، وصفا كان أم غيره بشرط احتفافها بما يعيّن إرادة الذات المقدّسة منها ، كـ «العالم بكلّ شيء» أو «خالق كلّ شيء» أو «يا من لا يشتبه عليه الأصوات» ونحوها.