الحدائق طعن فيهما بضعف السند (١) ، فلولا موافقة مضمونهما للمحكيّ عن الشافعي (٢) ، لاتّجه القول بالاستحباب مسامحة ، ولكنّ الله تعالى جعل الرشد في خلافهم (٣) ، والله العالم.
(ويكره) في الوضوء أمور :
منها : إيقاعه في المسجد من حدث البول والغائط ،لرواية رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء في المسجد ، فكرهه من البول والغائط (٤).
ويحتمل قريبا أن يكون المراد من الوضوء في هذه الرواية الاستنجاء ، أو مطلق غسل البول والغائط ، دون الوضوء الرافع للحدث ، فالمراد من الكراهة حينئذ الحرمة ، فإنّ إطلاقها عليها كإطلاق الوضوء على الاستنجاء أو مطلق الغسل في الأخبار شائع.
ويدلّ عليه أيضا : مفهوم رواية بكير بن أعين عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد» (٥).
وربما تحمل هذه الرواية ـ بقرينة فرض الحدث في المسجد ـ على
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٢ : ١٦٥.
(٢) كما في الحدائق الناضرة ٢ : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، وانظر : المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣ ، والحاوي الكبير ١ : ١١١ ، والمجموع ١ : ٣٦٩ ، وروضة الطالبين ١ : ١٧٤ ـ ١٧٥.
(٣) انظر : الكافي ١ : ٨ و ٦٧ ـ ٦٨ ـ ١٠ ، والتهذيب ٦ : ٣٠١ ـ ٣٠٢ ـ ٨٤٥ ، والوسائل ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١ و ١٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٩ ـ ٩ ، التهذيب ١ : ٣٥٦ ـ ١٠٦٧ ، الوسائل ، الباب ٥٧ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٥) التهذيب ١ : ٣٥٦ ـ ١٠٦٦ ، الوسائل ، الباب ٥٧ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.