المركّب الذي يصدق على مجموعه الارتماس ، فغسل الرّجل مثلا يتحقّق بوصول الماء إليها لكن صحّته مشروطة بأن يتعقّبه غسل سائر الجسد على وجه يتحقّق به الارتماس الدفعيّ عرفا بأن يبقى في الماء إلى أن يرتمس جميع بدنه ، فلو خرج بعض بدنه من الماء قبل أن يرتمس جميعه ، بطل غسله ، إذ لا يسمّى مثله ارتماسا.
وأمّا لو دخل في طين ونحوه أو أصابه في الماء مانع عارضي منعه من الاتّصال بالماء قبل أن يتحقّق الانغماس التامّ ، فالظاهر عدم منافاته للصدق العرفي الذي هو شرط للصحّة خصوصا إذا كان الجزء الممنوع يسيرا.
فما قيل من أنّه يشترط اتّصاله بالماء إلى أن يتحقّق الغسل ففيه : أنّه إن كان لتوقّف صدق الارتماس ، فقد عرفت عدم المنافاة للصدق العرفي على الإطلاق ، وإن كان لدليل آخر تعبّدي ، فلم نعثر عليه ، والله العالم.
ثمّ إنّه حكي عن الشيخ في المبسوط أنّه ألحق في سقوط الترتيب بالارتماس الجلوس تحت المجرى والمطر (١). وعن التذكرة إلحاق الميزاب وشبهه به (٢) أيضا. وعن بعض إلحاق الصبّ بالإناء دفعة به (٣) أيضا.
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ١٠٠ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢٩.
(٢) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٣ : ١٠٠ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٢٤.
(٣) كما في جواهر الكلام ٣ : ١٠٠.