ثمّ لو سلّم الانصراف أو قيل بتساقط الأصلين بدعوى كون العلم الإجمالي مانعا من جريانهما مطلقا أو بعد فرض أثر شرعي لصحّة الوضوء التجديدي أيضا كالوضوء الرافع ، فمقتضاه استصحاب الحدث ، ووجوب إعادته للغايات التي لم تتحقّق بعد ، وأمّا الصلاة التي قد فرغ منها فلا وجه لإعادتها ، لأنّ الشكّ فيها شكّ في الشيء بعد التجاوز عنه ، فأصالة الصحّة بالنسبة إليها سليمة من المزاحم ، ولا يزاحمها استصحاب الحدث السابق ، لحكومتها عليه. (و) على هذا (لو صلّى بكلّ واحدة منهما) أي من الطهارتين (صلاة) أو أزيد ، لا يعيد شيئا ممّا صلّاه على كلّ من القولين وإن قلنا ببقاء حدثه بحكم الاستصحاب ، لأنّه على هذا التقدير يجب عليه أن يتطهّر لما يستقبل ، وأمّا بالنسبة إلى ما مضى فالشكّ فيه شكّ في الشيء بعد التجاوز عنه ، فلا يلتفت إليه.
نعم ، لو قلنا بأنّ استصحاب الحدث يمنع من إجراء أصالة الصحّة بالنسبة إلى الصلاة الواقعة في زمان الشكّ ، والتزمنا بجريان الاستصحاب في المقام ، وعدم جواز التمسّك بأصالة الصحّة لإثبات صحّة الطهارة الأولى الواقعة بنيّة رفع الحدث (أعاد) الصلاة الواقعة عقيب الطهارة (الأولى بناء على) القول (الأوّل) وهو الاقتصار على نيّة القربة والوجه الظاهري في صحّة الوضوء ورافعيّته للحدث ، وأمّا الصلاة الواقعة عقيب الطهارة الثانية فلا يعيدها ، إذ لا شكّ في صحّتها ، للقطع بارتفاع حدثه بإحدى الطهارتين ، فيقطع بصحّة الصلاة الواقعة عقيبهما.