وأمّا إذا لم يكن كذلك ، كما لو علم إجمالا بوقوع خلل إمّا في وضوئه أو وضوء شخص آخر ، أو في وضوئه الذي صلّى به صلاة الظهر أو وضوئه الذي أحدث عقيبه ولم يصلّ معه أصلا ، أو علم بوقوع خلل إمّا في وضوئه أو في شيء من سائر أعماله التي لا مدخليّة لها في الأحكام الشرعيّة أو في شيء من أعماله الشرعيّة التي تعدّى وقتها بحيث لا أثر لصحّتها وفسادها بعد التذكّر. ومن هذا القبيل : ما لو تذكّر بعد الصلاة أنّه أخلّ بشيء منها مردّد بين كونه ركنا أو غيره ممّا لا أثر لنسيانه بعد تجاوز محلّه ، كالذكر أو الطمأنينة في الركوع ، فإنّه لا مانع من إجراء أصالة الصحّة وغيرها من الأصول في شيء من مثل هذه الموارد ، كما تقرّر في الأصول. وما نحن فيه من هذا القبيل ، إذ لا أثر لعلمه الإجمالي بالنسبة إلى وضوئه التجديدي حيث لا يترتّب بعد التذكّر على صحّته وفساده أثر شرعي ، فلا معنى لإجراء أصالة الصحّة بالنسبة إليه ، لأنّ معنى أصالة الصحّة إنّما هو الالتزام بصحّة الفعل في مقام العمل ، والمفروض أنّه لا أثر له من حيث العمل ، فأصالة الصحّة بالنسبة إلى وضوئه الذي نوى به رفع الحدث سليمة من المعارض.
ودعوى أنّ المتبادر من الشكّ المأخوذ في موضوع أصالة الصحّة ما إذا كان طرفا الشكّ وجودا وعدما بحتا لا عدما خاصّا لا أقلّ من الشكّ في ذلك ، فيبقى استصحاب الحدث سليما من المزاحم مدفوعة بمنع الانصراف ، وعدم كفاية الشكّ في رفع اليد عن أصالة العموم أو الإطلاق ، كما هو ظاهر.