المسلم ، لعدم اختصاص أحكام الله تعالى ـ فرعيّة كانت أم أصوليّة ـ بالمسلمين ، بل يجب على عامّة المكلّفين عقلا القيام بوظائف العبوديّة والائتمار بأوامر الله تعالى ، والانتهاء بنواهيه ، فكما أنّ الكفّار مكلّفون بالأصول كذلك مكلّفون بالفروع ، فيستحقّ الكافر بترك الواجبات ـ التي أهمّها الصلاة ـ وبارتكاب المحرّمات ـ كقتل النفس وإيذاء المؤمن وشرب الخمر وغيرها ـ عقابا زائدا على ما يستحقّه بأصل الكفر. (ولكنّه) بمقتضى الأخبار الكثيرة المعتبرة لا يقبل الله تعالى منه شيئا ما لم يؤمن بالله ورسوله وأوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين ، ولذا قيل ـ بل نسب (١) إلى المشهور ، بل عن بعض (٢) دعوى الإجماع عليه ـ : إنّه (لا يصحّ منه) شيء من العبادات المشروطة بقصد القربة (في حال كفره).
واستدلّ له أيضا : بأنّه لا يتأتّى منه قصد التقرّب وفي الغسل ونحوه أيضا. مضافا إلى ذلك باشتراطه بطهارة الماء ، المتعذّرة في حقّه.
وقد يناقش في الجميع :
أمّا في الأخبار المتظافرة : فبأنّ المراد بها على الظاهر عدم كون أعمالهم مقبولة على وجه تؤثّر في حصول القرب واستحقاق الأجر والثواب ، وهذا أخصّ من الصحّة المبحوث عنها ، التي هي عبارة عن موافقة المأتي به للمأمور به ، الموجبة لسقوط التكليف.
__________________
(١) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٩.
(٢) حكاها عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٩ ، وانظر : مدارك الأحكام ١ : ٢٧٧.