الصلاة ، استأنفها للصلاة المتجدّدة.
وفي طهارة شيخنا المرتضى رحمهالله أنّه لو زال العذر في أثناء الصلاة ، أعاد الوضوء واستأنف الصلاة أيضا على تردّد فيه (١).
ولكنّك عرفت فيما سبق فيما هو نظير ما نحن فيه ـ أعني فيما لو توضّأ تقيّة وزال سببها قبل دخوله في الصلاة ـ أنّ الأظهر عدم وجوب إعادتها فضلا عمّا لو زال في أثناء الصلاة ، فكذا لا تجب إعادتها في المقام ، لعين ما مرّ فيما سبق ، فراجع.
نعم ، لو زال قبل الفراغ عن الوضوء بل قبل مضيّ زمان إمكان تداركه ، رجع إلى ما يحصل معه الشرط الواقعي (على تردّد) ينشأ من إطلاقات الأدلّة ، ومن إمكان دعوى انصرافها عن مثل الفرض ، حيث إنّ التكليف لمّا كان عذريّا يشكل استفادة مثل الفرض من الأدلّة المطلقة ، لأنّ الذهن ـ لأجل ما هو المغروس فيه من معرفة مناط الحكم ـ مهما ورد عليه إطلاق يصرفه إلى غير مثل المفروض ، والله العالم.
تنبيه : قال الشهيد رحمهالله في محكي الذكرى تفريعا على قول الشيخ بالإعادة : لو توهّم البرء فكشف فظهر عدمه ، أمكن وجوب إعادة الوضوء ، لظهور ما يجب غسله ، ووجه العدم : ظهور بطلان ظنّه (٢). انتهى.
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٤٨.
(٢) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٤٩ ، وانظر : الذكرى : ٩٧.