الفصل (الرابع : في أحكام الوضوء) الطارئة عليه باعتبار عروض الشكّ المتعلّق به من حيث وجوده أو صحّته. (من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة) أو ظنّ بها من غير طريق معتبر ، تطهّر لما يوجده من الأفعال المشروطة بالطهارة إجماعا.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع والأخبار المستفيضة الناهية عن نقض اليقين بالشكّ ـ الاستصحاب المتّفق عليه في مثل المقام بين العلماء الأعلام ، بل بين قاطبة أهل الإسلام على ما صرّح به شيخنا المرتضى (١) قدس سرّه ، بل عن المحدّث الأسترابادي المنكر لحجّيّة الاستصحاب عدّ مثله في بعض فوائده من ضروريّات دين الإسلام (٢).
نعم ، يظهر من شيخنا البهائي رحمهالله ـ فيما حكي عنه من حبله المتين في عكس المسألة ، أعني لو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ـ إناطة جريان الاستصحاب بعدم الظنّ على خلاف الحالة السابقة.
ولكنّه ـ مع ضعفه في حدّ ذاته ومخالفته لصريح الأخبار الناهية عن نقض اليقين إلّا بيقين مثله ـ لا يدلّ على مخالفته فيما نحن فيه في الحكم الفرعي ، لعدم انحصار المدرك في الاستصحاب ، إذ لو لم نقل بحجّيّة
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٥٨.
(٢) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول : ٥٥٧ ، وكتاب الطهارة : ١٥٨ ، وانظر :الفوائد المدنيّة : ١٤٣.