وفيه : أنّ الرواية بظاهرها غير معمول بها ، فهي محمولة على التقيّة ، لموافقة مضمونها مذهب من يرى جواز المسح على القدمين من العامّة على ما حكي (١) عنهم.
وكيف كان ، ففي الإجماعات المستفيضة المعتضدة بعدم نقل القول باستحباب التكرار في المسح مع ما في بعض الأخبار من الإشعار باختصاص رجحان التكرار بالغسل غنى وكفاية في رفع اليد عن ظهور قوله عليهالسلام : «الوضوء مثنى مثنى» فلا يجوز تكراره بقصد المشروعيّة ، وأمّا وضوؤه فلا يبطل بذلك إن لم يجعله في ابتداء النيّة قيدا للمنوي.
نعم ، يشكل ذلك مطلقا لو اعتبرنا في المسح كونه ببقيّة نداوة خصوص اليد مع الاختيار إذا ابتلّ يده الماسحة ببلل الممسوح ثمّ مسح بها رجله.
ولكنّك عرفت قوّة القول بخلافه وإن كان أحوط ، والله العالم.
المسألة (الرابعة : يجزئ في) امتثال الأمر بـ (الغسل ما يسمّى به) في العرف (غاسلا) بأن يستولي الماء على العضو بحيث ينقل من جزء منه إلى آخر (ولو كان) ذلك بإعانة اليد (مثل الدهن) فيكفي إيصال الماء إلى المغسول ولو بوضع كفّه في الماء وإخراجها منه من دون اغتراف ، وإمرارها على المحلّ المغسول بحيث لا تنفصل غسالته عن المحلّ المغسول بحيث لا تنفصل غسالته عن المحلّ فتجري على الأرض
__________________
(١) انظر : الاستبصار ١ : ٦١ ذيل الحديث ١٨١ ، والوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، ذيل الحديث ٨.