المستدلّ ، إذ لا يعقل بقاء الأمر الذي نوى امتثاله وسقوط ما لم ينوه.
ودعوى أنّ الغرض من الأمر بغسل الجسد ، المسبّب عن نجاسة البدن يحصل بفعله قهرا وإن لم يقصده ، فوجب أن يبقى الأمر بالغسل ، لأصالة عدم التداخل ، مدفوعة : بأنّ أصالة عدم التداخل لا تصيّر الممتنع ممكنا ، لأنّ سقوط الأمر الذي نوى امتثاله بعد إيجاد متعلّقه بقصد امتثاله قهريّ ، سواء حصل به المقصود من الأمر الآخر أم لم يحصل ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء عقلا ، فلا مجال حينئذ للشكّ في بقائه حتى يتشبّث بأصالة عدم التداخل ، وإنّما يشكّ في بقائه ، لاحتمال اشتراطه بطهارة البدن وعدم كون المسبّب طبيعة الغسل من حيث هي ، فالمتعيّن في مثل الفرض على تقدير فقد الأدلّة الاجتهاديّة هو الرجوع إلى الأصل المقرّر عند الشكّ في الشرطيّة من البراءة أو الاحتياط على الخلاف في المسألة ، لا أصالة عدم التداخل ، كما لا يخفى.
تنبيه : لا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الموالاة في الغسل ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه (١).
ويدلّ عليه : صحيحة محمد بن مسلم ، المتقدّمة (٢) الواردة في قضيّة أمّ إسماعيل.
وحسنة إبراهيم بن عمر اليماني عن الصادق عليهالسلام قال : «إنّ عليّا عليهالسلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند
__________________
(١) حكاها عنهم صاحب الجواهر فيها ٣ : ١٠٥.
(٢) في ص ٣٦٠.