وغيرها ـ ولكنّه ليس بحيث يحمل عليه اللفظ في مقابل الأصل والعمومات ، ولذا تردّد بعض (١) المتأخّرين ، بل قوّى بعض (٢) اختصاص الحرمة بقراءة الآيات دون مطلق السورة.
ويدفعها : استثناء سور العزائم بأساميها فيما رواه المصنّف رحمهالله عن جامع البزنطي ، فإنّه ـ مع اعتضاده بفتاوى الأصحاب ونقل إجماعهم ـ قرينة لتعيين المراد من هاتين الروايتين ، كما أنّه بنفسه دليل لإثبات المطلوب.
وعن الفقه الرضوي (٣) ما هو بمضمونه ، فالقول بالاختصاص نظرا إلى ما عرفت ضعيف.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد إجماعاتهم بل تصريحات جملة منهم : عدم الفرق بين قراءة مجموع السورة (وقراءة بعضها حتى البسملة) والكلمات المفردة والآيات المشتركة (إذا نوى بها أحدها) دون ما إذا لم ينو ، لأعمّيّتها حينئذ عمّا هو موضوع الحكم ، فلا تعمّه الحرمة ، وأمّا الآيات المختصّة فلا تحتاج إلى النيّة ، لأنّ تعيّنها الواقعي يكفي في حرمة قراءتها.
وهل قراءة البسملة والآيات المشتركة في المصحف ونحوه بمنزلة
__________________
(١) انظر : كشف اللثام ٢ : ٣٢ ـ ٣٣.
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ٥٦.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٤ ، مستدرك الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.