في ضمن فرد خاصّ لا يعيّنه في مقام الامتثال ، فلو بدا له في الأثناء وترك بعض الخصوصيّات الموجبة لفضيلة الفرد وإن كانت مقصودة في أوّل العمل لا يقدح ذلك في امتثال الأمر بالطبيعة الغير المقيّدة بهذه الخصوصية ، كما هو ظاهر. وأمّا قصد وقوعه وفاء للنذر فليس في عرض قصد امتثال الأمر الأصلي حتى يعارضه ، ويقال : ما نواه لم يقع ، وما وقع لم ينوه ، لأنّ قصد امتثال أمره الأصلي مأخوذ في متعلّق النذر ، فقصد إيجاد الفرد وفاء بالنذر مشتمل على قصد امتثال الأمر الأصلي أيضا ، والله العالم.
المسألة (الثالثة : الفرض في الغسلات) أي : غسل كلّ عضو بتمامه (مرّة واحدة) ولو بغرفات متعدّدة بلا خلاف ولا إشكال ، كما في طهارة شيخنا المرتضى (١) رحمهالله ، للكتاب والسنّة المتواترة معنى. (و) أمّا المرّة (الثانية) فالأقوى ـ كما عن المشهور (٢) ، بل عن غير واحد من قدماء أصحابنا دعوى الإجماع عليه (٣) ـ أنّها (سنّة) للأخبار المستفيضة :
منها : ما في صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام «الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر» (٤).
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٣٧.
(٢) نسبه إليه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٣١٩.
(٣) انظر : جواهر الكلام ٢ : ٢٦٦.
(٤) التهذيب ١ : ٨٠ ـ ٨١ ـ ٢١٠ ، الإستبصار ١ : ٧٠ ـ ٢١٥ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.