ويحتمل كونهما حديثا واحدا وقد حصل الاضطراب في المتن أو الاشتباه في الرواية ، ولكنّه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذا الاحتمال المخالف للأصل ، فمقتضى القاعدة كونها رواية مستقلّة. ومقتضى الجمع بينها وبين السابقة هو الالتزام بكراهة ما زاد على السبع.
(وأشدّ من ذلك قراءة) ما زاد على ال (سبعين) بل نفسها على احتمال (و) لا يبعد أن يدّعى ـ لأجل المناسبة الظاهرة بين الحكم والموضوع ـ أنّ (ما زاد أغلظ كراهة) والله العالم.
ثمّ إنّه ربما يظهر من بعض (١) أنّ المراد من كراهة القراءة كونها أقلّ ثوابا ، لكونها من العبادات ، فلا يعقل كراهتها بالمعنى المصطلح.
وفيه ـ مع ما فيه من مخالفة هذا التوجيه لما يفهم عرفا من النواهي المطلقة المتعلّقة بالعبادات ـ أنّ ذلك إنّما يتمشّى في العبادات التي لها بدل ، كما لو نهى عن إتيان صلاة الظهر مثلا في الحمّام إرشادا إلى إتيانها في غير الحمّام ممّا يكون إيجادها فيه أصلح بحال المكلّف وأكثر ثوابا ، وأمّا فيما لا بدّ لها ـ كالصوم في السفر والصلوات المبتدأة وقراءة القرآن للحائض والجنب وغيرها من العبادات التي يدور الأمر بين الفعل وتركها رأسا ـ فلا مصحّح لإطلاق النهي الموجب لتفويت هذا المقدار القليل من الثواب مع كون الفعل في حدّ ذاته محبوبا لله ومأمورا به.
هذا ، مع أنّ هذا التوجيه إنّما يمكن ارتكابه فيما إذا انحصر وجه
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٣ : ٧٢.