وكيف كان فإن اغتسل ارتماسا وبقيت من جسده لمعة لم يصلها الماء ، أعاد الغسل.
وقيل : يكتفي بغسلها مطلقا (١).
وربما احتمل بعض (٢) جريان حكم الترتيب عليها ، فإن كانت في الأيمن ، غسلها وأعاد الأيسر ، وإن كانت في الأيسر ، اكتفى بغسلها.
وعن بعض : التفصيل بين طول الزمان وقصره ، فتجب الإعادة في الأوّل دون الثاني (٣). ويمكن إرجاعه إلى الأوّل.
وكيف كان فالقول بوجوب الإعادة مطلقا هو الأظهر ، لإناطة الحكم في النصوص والفتاوى بغسل جميع بدنه بارتماسة واحدة ، وهو غير متحقّق في الفرض.
وربما يستشهد للقول بكفاية غسلها مطلقا : بعموم قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٤) : «وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته».
وفيه : أنّ موردها الغسل الترتيبي ، كيف! ولو أريد منها العموم ، لنافى اعتبار الوحدة العرفيّة في الغسل الارتماسي.
وأمّا الاستدلال لهذا القول : بصدق غسل الجميع عرفا خصوصا
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٣ : ٩٧.
(٢) انظر : جواهر الكلام ٣ : ٩٨.
(٣) حكاه عن ظاهر المحقّق الثاني وغيره ، صاحب الجواهر فيها ٣ : ٩٨ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٢٨٠.
(٤) في ص ٣٥٨.