الأطفال مع أنّ العادة تقضي بعدم انفكاكه عن مسّ كتابته ، ومن منع السيرة الكاشفة عن إمضاء المعصوم ، وأنّ المقصود من النهي تعظيم القرآن واحترامه ، لا مجرّد ترك المكلّف هذا الفعل ، كما يشعر بذلك التعبير في الآية بالجملة الخبرية ، فمسّ غير المطهّر من الأمور التي علم من الشرع أنّ المطلوب عدم حصولها في الخارج ، مثل السرقة وغيرها من القبائح التي يجب على الولي منع الأطفال والمجانين من ارتكابها.
والإنصاف أنّه لو لا القطع برجحان تعليم الأطفال قراءة القرآن وامتناع عدم حصول المسّ منهم في طول مدّة التعلّم ، وكون تكليف الوليّ بالمراقبة والمحافظة في طول هذه المدّة حرجا ، لكان القول بالمنع وجيها ، فالأوجه : القول بالجواز. ورجحان منع الوليّ من المسّ إلّا بعد الوضوء تمرينا ، والله العالم.
المسألة : (الثامنة : من به السلس) وهو الداء الذي لا يستمسك معه البول ، فإن كان له فترة تسع الوضوء والصلاة ، يجب انتظارها على ما تقتضيه القواعد الشرعيّة بلا تأمّل وإشكال ، وإلّا ففيه إشكال بل خلاف. (قيل) بل نسب (١) إلى المشهور : إنّه (يتوضّأ لكلّ صلاة) وعفي عمّا يتقاطر منه في أثنائها.
وعن الحلّي التفصيل بين ما لو كان التقاطر متواليا ، فكالمشهور ، أو متراخيا ، فليتوضّأ ، ويبني على ما مضى (٢).
__________________
(١) الناسب هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٣٤.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٣١٩ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة :١٥٣ ، وانظر : السرائر ١ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠.