الدالّة على وجوب الغسل عند إنزال الماء من شهوة.
بل لو لا ورود هذه الأخبار مورد العادة القاضية بحصول العلم غالبا بأنّ ما ينزل من شهوة هو الماء الأعظم الذي تعلّق به الحكم وعدم انفكاك إنزاله من شهوة من سائر الأوصاف في معتدلي المزاج ، لكان ظاهرها كفاية الخروج من شهوة ولو مع الانفكاك عن سائر الأوصاف في الحكم بالجنابة تعبّدا ، لكن جريها مجرى الغالب منعها من هذا الظهور.
وممّا يشهد بورودها مورد الغالب : صحيحة علي بن جعفر ، التي هي أظهر في كونها مسوقة لبيان الضابط ، الدالّة على اعتبار مجموع الأوصاف في تشخيص موضوع الحكم ، وذيلها يشهد بالملازمة بين الأوصاف حيث اعتبر في موضوع الشرطيّة الثانية ـ التي هي في الحقيقة تعبير عمّا يفهم من الشرطيّة الاولى ـ عدم وجدان شيء من الأوصاف ، وهذا لا يستقيم إلّا بملاحظة الملازمة الغالبيّة.
ثمّ لو قلنا بظهور هذه الأخبار في كفاية الشهوة المجرّدة ، وعدم صلاحيّة الصحيحة لتقييدها لجريها مجرى الغالب ، يجب رفع اليد عن هذا الظاهر ، للأخبار المستفيضة الدالّة منطوقا ومفهوما على أنّه لو كان صحيحا ، اعتبر الدفق في وجوب الغسل. (ولو كان مريضا ، كفت الشهوة وفتور الجسد) الذي لا ينفكّ عنها عادة خصوصا في المريض (في وجوبه).
ففي صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له :الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثمّ