وكيف كان ، فلا ينبغي التأمّل في وجوب تقييد أخبار التيمّم بما إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء الناقص الذي استفيد وجوبه من الأخبار السابقة.
فتحصّل من مجموع الأخبار : أنّ الكسير أو المجروح والمقروح إن استطاع أن يغسل نفس العضو المعيوب في وضوئه وغسله من دون أن يتضرّر به ، فعليه ذلك ، وإلّا فإن كان عليه جبيرة ونحوها ، فعليه مسحها بدلا من العضو المحجوب ما لم يتضرّر من استعمال الماء بغسل ما حول الجبيرة ، وإن لم يكن عليه جبيرة وكان الموضع مقروحا أو مجروحا ، فعليه غسل ما حوله لو لم يتضرّر بذلك ، وإن لم يتمكّن من الوضوء أو الغسل التامّين أو الناقصين على الوجه المذكور إمّا لخوفه من استعمال الماء مطلقا أو من غسل خصوص ما حول الجرح والجبيرة ، فليتيمّم ، والله العالم.
بقي في المقام أمور ينبغي التنبيه عليها :
الأوّل : أنّك قد عرفت أنّ مقتضى الأخبار المتقدّمة : كفاية غسل ما حول الجرح المجرّد ، وعدم وجوب وضع خرقة أجنبيّة عليه والمسح عليها بدلا من العضو المجروح.
ولكن بقي في المقام شيء ، وهو : أنّه لو تمكّن من شدّ الجرح على وجه يندرج في موضوع الأخبار الآمرة بمسح الجبيرة ، هل يجب عليه ذلك؟ بدعوى : أنّ الشارع لم يرفع اليد عن العضو المجروح إلّا للضرورة وهي تتقدّر بقدرها ، أم لا؟ ، لمنع هذه الدعوى خصوصا لو