على اليسار ، لكونه أمكن في الصبّ منه في الكفّ اليمنى.
ولكنّك خبير بأنّ مثل هذه الأمور في حدّ ذاتها لا ينهض لإثبات الاستحباب الشرعي ما لم ينضمّ إليها دليل آخر ، كأخبار التسامح ونقل الإجماع المعتضد بعدم وجدان المخالف وغيرهما ممّا يمكن الاعتماد عليه.
ولعلّ المستدلّ بها ناظر إلى ما ورد في بعض الأخبار ـ على ما قيل ـ : «إنّ الله يحبّ ما هو الأيسر والأسهل» (١).
ولا بأس بالاستدلال بمثل هذه المراسيل بضميمة أخبار التسامح.
(و) الثانية : (الاغتراف بها).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ما عن المعتبر والذكرى من نسبته إلى الأصحاب (٢) ، وبعض الوضوءات البيانيّة ـ ما عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث طويل «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لمّا اسري بي إلى السماء أوحى الله إليّ يا محمد ادن من صاد ، فاغسل مساجدك وطهّرها وصلّ لربّك ، فدنا رسول الله صلىاللهعليهوآله من صاد ، وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن ، فتلقّى رسول الله صلىاللهعليهوآله الماء بيده اليمنى ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين» (٣).
__________________
(١) أورده صاحب الجواهر فيها ٢ : ٣٢٩.
(٢) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٢ : ٣٢٩ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٦٤ ، والذكرى : ٩٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤٨٥ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.