وفي طهارة شيخنا المرتضى رحمهالله : ويستحبّ الدعاء بعد التسمية وقراءة الحمد والقدر ، حكاه في الذكرى عن المفيد (١).
(و) الخامسة : (غسل اليدين) من الزندين على الأظهر ، بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر الأصحاب (٢) (قبل إدخالهما الإناء) الذي يغترف منه (من حدث النوم أو البول مرّة ومن الغائط مرّتين).)
ويدلّ على الأخيرين : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال : «واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة» (٣).
وتقييد السائل يده باليمنى لا يدلّ على اختصاص الحكم بها حتى يقيّد بها مطلقات الأخبار ، خصوصا مع ما في الأخبار من الدلالة على أنّ حكمة الحكم صيانة ماء الوضوء عن الانفعال بالنجاسة المحتملة ، وهي مقتضية لاستحباب غسل اليدين لا خصوص اليمنى.
ويدلّ على الأوّلين : إطلاق الأمر بالغسل في رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال : «لا ، حتى
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٥٥ ، وانظر : الذكرى : ٩٣.
(٢) الحدائق الناضرة ٢ : ١٤٩.
(٣) التهذيب ١ : ٣٦ ـ ٩٦ ، الإستبصار ١ : ٥٠ ـ ١٤١ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.