تسع الطهارة والصلاة على الوجه المتعارف.
هذا ، مع أنّ مقتضى قاعدة نفي الحرج وغيرها من الأدلّة العامّة : إنّما هو سقوط الشرط والقيد الذي نشأ منه التعذّر دون غيره ، فمقتضاه انتفاء مانعيّة الحدث الذي لا يقدر على إمساكه ، لا سقوط غيره من الواجبات التي لا حرج في فعلها من حيث هي ، والله العالم.
(وسنن الوضوء) على ما صرّح به المصنّف قدسسره ـ عشر :
الاولى : (وضع الإناء على اليمين) كما عن المشهور (١) ، بل عن غير واحد من الأساطين ـ كالمصنّف رحمهالله في المعتبر والشهيد في الذكرى (٢) ـ نسبته إلى الأصحاب ، وكفى به دليلا للحكم الاستحبابي بعد انضمام أخبار التسامح إليه.
واستدلّ له : بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه «كان يحبّ التيامن في طهوره وتنعّله (٣) وشأنه كلّه» (٤).
وربّما علّل أيضا : بأنّه أسهل وأيسر وأمكن للاستعمال ، أي الاغتراف باليمين ، الذي هو المطلوب ، ومن هنا صرّح بعضهم باختصاص الحكم بالإناء الذي يغترف منه ، فإذا كان نحو الإبريق ، فيستحبّ وضعه
__________________
(١) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٢٤٤ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٥٤.
(٢) الحاكي عنهما صاحب الجواهر فيها ٢ : ٣٢٨ ، وكما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٥٤ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٦٤ ، والذكرى : ٩٢.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : وشغله. والظاهر أنّها مصحّفة. وما أثبتناه من المصدر.
(٤) صحيح البخاري ١ : ٥٣.