وأمّا نقل ذلك من المبسوط ـ كما في المدارك ـ فقد ردّه جمع ممّن تأخّر عنه بأنّه سهو ، فإنّه إنّما صرّح بذلك في الحدث الأصغر ، وأمّا الأكبر فقد صرّح فيه بالتحريم (١). انتهى.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ ظاهر الكتاب والسنّة المستفيضة التي تقدّم (٢) بعضها في حرمة المسّ مع الحدث الأصغر ، كما تقدّم جملة من الأبحاث المتعلّقة بالمقام ، فراجع. (أو) مسّ (شيء عليه اسم الله سبحانه وتعالى) بلا نقل خلاف معتدّ به فيه ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه (٣). وعن نهاية الإحكام نفي الخلاف فيه (٤). وعن المنتهى وغيره نسبته إلى الأصحاب (٥).
ويدلّ عليه : موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله» (٦).
ويؤيّده : حسنة داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ، قال : «نعم ، لا بأس» قال : وقال : «تقرأه
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٣ : ٤٦ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٨٧ ، ومنتهى المطلب ١ : ٨٧ ، ونهاية الإحكام ١ : ١٠١ ، والذكرى : ٣٣ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٢٧٩ ، والمبسوط ١ : ٢٣ و ٢٩.
(٢) في ص ١٠٨.
(٣) حكاها عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٤٦ ، وانظر : الغنية : ٣٧
(٤) كما في جواهر الكلام ٣ : ٤٦ ، وانظر نهاية الإحكام ١ : ١٠١.
(٥) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٤٦ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٨٧.
(٦) التهذيب ١ : ٣١ ـ ٨٢ ، و ١٢٦ ـ ٣٤٠ ، الاستبصار ١ : ١١٣ ـ ٣٧٤ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.